أحمد بن عبد الرزاق الدويش

238

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تتوجه إلى مكة محرما في أسرع وقت ، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر ، وبذلك تمت عمرتك ، إلا أن تكون جامعت امرأتك بعد الطواف والسعي المذكورين فإن العمرة تكون فاسدة ، وعليك أن تقضيها كما ذكرنا ، ثم تعتمر عمرة أخرى بدلا منها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه ، وعليك ذبح شاة في مكة تقسم بين فقرائها إذا كان حصل منك جماع بعد الطواف والسعي اللذين فعلتهما وأنت تظن أنك على طهارة ، وعليك قضاء صلاة الظهر أربعا ، مع التوبة والاستغفار من تساهلك في أمر عدم عنايتك بسؤال أهل العلم المعروفين في المسجد الحرام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11339 ) س : أديت فريضة الحج ، وكان بصحبتي ستة رجال وسبع نساء ، أحرمنا جميعا بالعمرة من أبيار علي ، وعند وصولنا إلى البيت الحرام وقبل الدخول وجدنا ازدحاما شديدا ؛ مما أدى إلى مضايقتنا خوفا من ضياع النساء ، وقبل دخول باب البيت الحرام قلت لوالدي : دعنا نتوضأ ، وكنت لست على وضوء